سائر بصمه جي
82
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
وهو قول الفيروزأبادي ، ومجاهد ، وقتادة ، وعبد الرحمن بن زيد . وقال الحسن : في كتاب مبين . وقال غيره : هو القرآن الكريم . - عند الحنابلة : هو الخليفة ، ومن جرى مجراه من سلطان ، ونائبه . - في قول عياض : هو كل من إليه نظر في شيء من مصالح المسلمين من الولاة ، والحكام . * الإمامان : وزيرا القطب الغوث أحدهما عن يمينه ونظره إلى الملكوت وهو مرآة ما يتوجه من المركز القطبي إلى العالم الروحاني من الأمداد التي هي مادة الوجود والبقاء والآخر عن يساره نظره إلى الملك وهو مرآة ما يتوجه إلى المحسوسات من المادة الحيوانية وهو أعلى من صاحبه فيخلف القطب إذا مات واسمهما في كل زمن عبد الملك وعبد الرب [ المناوي ] . * الإمامة : رياسة المسلمين . - : منصب الإمام . * الإمامة الصغرى : عند الحنفية : ربط صلاة المؤتم بالإمام بشروط . * الإمامة الكبرى : عند الحنفية : استحقاق تصرف عام على الأنام . و : رياسة عامة في الدين والدنيا خلافة عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم . * إمامة النساء : - عند المالكية : لا يصح أن تكون المرأة ولا الخنثى المشكل إماما لرجال أو نساء ، لا في فرض ، ولا في نفل ، فالذكورة شرط في الإمام مطلقا مهما كان المأموم . * الأمانة : - : ضد الخيانة . وفي الحديث الشريف : « لا إيمان لمن لا أمانة له » . - : الدين . وفي القرآن الكريم : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَماناتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ( 27 ) [ الأنفال : 27 ] . - : العبادة . - : الطاعة . - : الثقة . - : الأمان . - : الفرائض . وفي الكتاب المجيد : إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْها وَحَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولًا ( 72 ) [ الأحزاب : 72 ] . أي : الفرائض المفروضة . أو النية التي يعتقدها فيها يظهره في اللسان من الإيمان ، ويؤديه من جميع الفرائض في الظاهر ، لأن اللّه سبحانه وتعالى ائتمنه عليها ، ولم يظهر لأحد من خلقه . فمن أضمر من التوحيد مثل ما أظهر ، فقد أدنى الأمانة . * الوديعة : - عند الحنفية : اسم لما هو غير مضمون ، فيشمل جميعه الصور التي لا ضمان فيها ، كالعارية ، والمأجور ، واللقيطة في يد آخذها ، وغير ذلك . وهي تغاير الوديعة . - : هي الشيء الذي يوجد عند الأمين ، سواء كان أمانة بقصد الاستحفاظ كالوديعة ، أو كان أمانة ضمن عقد ، كالمأجور ، والمستعار ، أو دخل بطريق الأمانة في يد شخص بدون عقد ، ولا قصد ، كما لو ألقت الربح في دار أحد مال جاره ، فحيث كان ذلك